إنفوغراف.. كم مذكرة قبض صدرت وفق المادة 226 بعد 2003؟

أثار القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، الكثير…

أثار القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، الكثير من التساؤلات حول هذه المادة، التي لم تستخدم إلا نادرا بعد عام 2003، في وقت جرت العادة على اعتماد المواد الخاصة بالنشر والقذف في اغلب الدعاوى القضائية المبنية على الرأي.

“العالم الجديد” أجرت بحثا عن عدد مرات استخدام هذه المادة القانونية بعد 2003، ضد سياسيين او اعلاميين، وأتضح انها استخدمت لغاية الان 3 مرات فقط، وبدايتها كانت عام 2017.

وتنص المادة 226 على التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

من طالته هذه المادة؟

أصدرت محكمة الرصافة، في تشرين الاول اكتوبر عام 2017، أمرا بالقبض على نائب رئيس اقليم كردستان واحد قادة الاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وذلك بتهمة “التحريض وإهانة الجيش العراقي”.

وفي حزيران يونيو 2018، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، مذكرة قبض بحق الاعلامي هاشم العقابي، وفق المادة 226 من قانون العقوبات، بتهمة “الإساءة للقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

واخيرا، في 20 اذار مارس الحالي، القت قوة امنية القبض على المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، وفق المادة 226، بتهمة “التهجم على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة”.

وبحسب قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969، فأن هناك 4 مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس، وهي:

المادة 225: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.

المادة 226: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.

المادة 227: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.

المادة 228: يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.

هذه المواد القانونية، التي كانت تستخدم بشكل واسع خلال فترة النظام السابق، سبق وان اصدر الحاكم المدني للعراق بول بريمر في 10 حزيران يونيو 2003، أمرا بايقاف استخدمها، لكن أمر بريمر ألغي فيما بعد من قبل الدولة العراقية.

Image

إقرأ أيضا