صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

استغفال القضاء لابتزاز المواطنين

 

كانت البداية حين فشلت الحكومة بإعطاء مستحقات المقاولين وأصحاب الشركات، فكان أن أدى ذلك إلى لجوء دائنيهم إلى القضاء والشكوى ضدهم بالصكوك التي حررها المقاولون لـ”ضمان” حقوق دائنيهم، وليس للسداد، لكن القانون لا زال يتعامل مع موضوع تحرير الصك على وفق القوانين التي شرعها صدام حسين، فيعتبرها “جريمة” سواء كانت للسداد، أو الضمان، أو حتى إذا استحصل عليها المشتكي بطرائق غير مشروعة، وكان من هؤلاء المقاولين قريب لي سجن في مركز شرطة العلوية قبل أكثر من عامين، وحدثت مفاوضات لتنازل المشتكي عنه، وكان أن طلب المشتكي أن أحرر أنا صكا وأودعه عند طرف ثالث يكون بمثابة ضمان لعدم هروب أو سفر المقاول المطلوب واسمه (حسن فليح) للمشتكي، وفعلت ذلك لثقتي “العمياء” بالحكومة بأنها ستدفع عاجلا أم آجلا مستحقات قريبي، وبالناس في الالتزام بكلامهم، وإن “الشيخ” شيخ و”السيد” سيد، فكنت ضحية هذه الثقة العمياء وضحية خديعة كبرى من عصابة لها أذرعها الخفية.

 

أعطى الشخص الثالث الصك الذي أودع عنده كأمانة الى الشخص الذي يطلب قريبي، واشتكى هذا علي على وفق المادة 459 (صك بدون رصيد)، وتم توقيفي مدة تزيد على الشهر والنصف في مركز شرطة المسبح، وأخلى قاضي التحقيق سبيلي بكفالة بعد تيقنه من طريقة المشتكي بحصوله على الصك بطريقة الاحتيال، وحدد موعدا للمحاكمة يوم 29/1/2017، ولم أحضر للمحاكمة لأني لم أبلغ بموعدها أصلا (كتاب التبليغ موجود بالدعوى وقد كتب المبلغ عليه “لا يوجد أحد في الدار وعندما سألت أحد الجيران أخبرني بأن أهل الدار في أربيل”)، فألغى قاضي محكمة الجنح الكفالة وأصدر أمر قبض بحقي مرة ثانية، بعد أن رفض طلب المحامي بتمييز كل من قرار إلغاء الكفالة وقرار الإحالة ، أي أن المشتكي الذي حصل على الصك بطريقة الاحتيال من الشخص الذي خان الأمانة يتمتع الآن بحق حبسي دون أن يكون لدي أي تعامل تجاري أو مادي معه، بل لدي مكاتبة بمحضر عشائري وشهود تنص على إن الصك ورقمه المثبت فيها هو لغرض ضمان إحضار الشخص المطلوب إحضاره للمشتكي حين طلبه، ويتعهد فيه المشتكي بعدم إقامة دعوى بالصك ضدي بالصك المذكور وتحمل المكاتبة بصمة وتوقيع المشتكي والشهود، وهذه بدورها تهمة القسم باليمين الكاذب ضد المشتكي كونه أخل ببنود المكاتبة وأقام دعوى بالصك ضدي.

 

المشتكي لم يكتف بذلك، بل قام بالاعتداء على بيتي بإطلاق العيارات النارية هو ومجموعة مسلحة تقلهم سيارة بدون أرقام، سرعان ما حضرت دورية النجدة وأخذت الظروف الفارغة وأخذتني لمركز شرطة العلوية لتدوين إفادتي كمشتكي، حصل هذا بتاريخ 23/8/2016، ولغاية الآن لم يتخذ القضاء قرار بهذه الدعوة، وكذلك بالدعوى التي سبقتها والتي كانت ضدهم ايضا لأنهم كتبوا على منزلي عبارة (مطلوب عشائريا)، والتي فهمت إن ثمة تعليمات تفيد بإصدار أوامر قبض بحق القائمين بها باعتبارها من جرائم الإرهاب وكذلك الدعوى التي قبلهما والتي اقمتها ضد الشخص “المؤتمن” بتهمة خيانة الأمانة كونه أعطى الصك الى المشتكي دون علمي وخلافا للاتفاق المكتوب، وضد المشتكي “بتهمة النصب والإحتيال”، لأنه استحصل الصك بطريقة الخديعة ولم أعطه أنا الصك، والدعوى موجودة في مركز شرطة المسبح وفيها شهادات الشهود الموقعين على المكاتبة وبحضورهم تم الاتفاق.

 

الأدهى من ذلك أن الشخص المطلوب للمشتكي موقوف الآن بمركز شرطة العلوية بدعوى صك بدون رصيد من قبل المشتكي نفسه، لكنه أضاف عليها تهم (خطف، وتسليب، وإرهاب في مطار بغداد وغيرها) ضد المطلوب رغم إن المطلوب معوق حرب، وهو صاحب شركة، ولم يعرف عنه إن له علاقة بأي جريمة أو مجرد التفكير فضلا عن إنعدام القدرة على إرتكاب هكذا جرائم، لكنه أعطى صكوكا لدائنيه بغية ضمان حقوقهم لديه، وهذا من حسن النية ولا يمكن وصفه بـ”سوء النية” التي تستوجبها المواد القانونية لإيقاع العقوبة.

 

بتاريخ 29/1/2017 وبالعدد 741/ج/2016 قررت محكمة جنح الكرادة الحكم (غيابيا”)  علي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استنادا” لاحكام المادة 459/1 عقوبات، ولما جاء القرار مخالفا” للقانون وماسا” بحقوقي لذا بادرت الى تمييزه ضمن المدة القانونية استنادا” لاحكام المادة (252) من قانون اصول المحاكمات. وطعنت بالحكم كونه يعد مخالفة لأصول المحاكمات الجزائية لعدم تبليغي بالموعد أصلا.

 

قانونيا: يعتبر “تسليم الصك” هو الركن المادي لجريمة الصك، ولا تقوم الجريمة بدونه، حتى إذا قام الساحب بإنشاء الصك دون أن يكون له رصيد، وأن يكون “تسليم الصك” بمحض إرادة الساحب، وقد عبر عنه المشرع ب”الإعطاء” في المادة (459) من قانون العقوبات بقوله (يعاقب… من أعطى…) وهذا الشرط غير متوفر في الصك موضوع الدعوى، بل كان أمانة عند شخص خان الأمانة وترتب على فعل “خيانة الأمانة” إقامة الشكوى ضدي بالصك، ولم “يسلم الصك” من قبلي إلى المشتكي بل حصل عليه بطريقة الإحتيال ورغم إرادتي لأني لم أكن موجودا عند تسليم علاء الدين الصك إلى المشتكي حيدر علي عباس، والمسؤولية الجنائية تتطلب وجود الإرادة الحرة للساحب لإعطاء الصك، الأمر الذي لم يحدث إطلاقا كما بينت أعلاه.

 

الركن المعنوي لأية جريمة -كما لا يخفى على جنابكم الكريم- يتخذ صورة القصد الجنائي وتكون الجريمة “عمدية”، والفقرة (أولا) من المادة (459) تنص على (يعاقب…. من أعطى بسوء نية …) ومفردات مثل (أعطى… بسوء نية) تدل على وجوب توافر القصد الجنائي، وكما بينت أعلاه، لم أعط الصك بإرادتي الحرة، وبالتالي ينعدم الركن المعنوي للجريمة فليس ثمة قصد جنائي في القضية موضوع الشكوى لإن الصك اساسا لم يكن بيدي، بل هو “أمانة” عند شخص آخر، ولغرض ضمان “إحضار” شخص مطلوب للمشتكي، والشخص مسجون حاليا بشكوى من قبل نفس المشتكي .

 

إن المشتكي يعلم تماما أن الصك موضوع الدعوى هو صك بدون رصيد بدليل توقيعه على الاتفاق المرفق طيا والذي تعهد فيه “بعدم الشكوى بالصك المرقم… ضد ن ج ح”، فلماذا يتعهد بعدم الشكوى إن لم يكن يعلم إنه بدون رصيد؟ ولذا ينتفي القصد الجرمي لأن المشتكي يعلم بأني لا أملك مقابل وفاء وقت تحرير الصك، كما إن الاتفاق المكتوب ينص على عدم الشكوى بالصك أعلاه وتعهدا بعدم تقديم الصك الى المسحوب عليه، لأنه لإحضار (حسن فليح) وليس للسداد، وقد قضت محكمة التمييز بأن (عدم وجود مقابل وفاء للمتهم عند تحرير الصك الى المستفيد وعلم المشتكي المستفيد بذلك، والإتفاق الحاصل بينهما على عدم تقديم الصك خلال مدة معينة من تاريخ تحريره، ينفي سوء نية الساحب التي يجب توافرها لتطبيق نص الفقرة (1) من المادة (459) من قانون العقوبات) (القرار التمييزي المرقم 2453/ جزائية/87، 1988 في 19/3/1988 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، سنة 1988،ص123، وكذلك القرار التمييزي المرقم 19/ تمييزية/73 في 16/4/1973، والمنشور في النشرة القضائية، العدد الثاني، لسنة 1975، ص 363. وكذلك قرار محكمة إستئناف النجف بصفتها التمييزية المرقم 69/ت.ج /99 في 24/7/1999 (غير منشور).

 

مما اكتشفته لاحقا أن المشتكي واسمه (حيدر علي عباس، وفي إحدى الشكاوى يغير إسم جده الى غماس أو خماس) له علاقات مع ضباط شرطة وأمن وطني وقضاة، وهو مفوض امن سابق كان مطلوبا للقضاء وسافر الى الأردن وعاد منها بمبلغ كبير من المال، أحد الأشخاص في منطقة اهله في الخالص يقول انه تزوج امراة اردنية وسرق مالها وعاد به الى العراق، فيما رجح اخر ان يكون مرتبط بجهة سياسية او مخابراتية اجنبية. لم اتيقن اي الروايتين هي الصحيحة. لكن ما جعلني ارجح الثانية هي علاقته مع احد حمايات عزت الدوري السابقين الذي يمتلك بستانا كبيرا في ديالى واسمه (ابو عزام).

 

واكتشفت ان سياسة التوريط هذه قد اتبعت مع اشخاص اخرين، منهم شخص اسمه (بسام الجبوري) كان موقوفا في مركز شرطة المسبح وثلاثة اخرين لم اعرف اسماءهم ،والطريقة ان حيدر يشتكي على شخص وعندما يتوسط شخص آخر يطلب منه حيدر صكا ويقسم له انه لن يقيم به دعوى ضده، لكن بمجرد حصوله على الصك يقوم باقامة دعوى ضد الوسيط ويضطر اهل الوسيط للدفع للحصول على تنازل حيدر. وفي حالة عدم توقيف الوسيط يقوم حيدر وعصابته بالاتفاق مع ضابط فاسد ليقوم بمداهمة بيت الوسيط عدة مرات كما فعل مؤخرا مع سالم كي يدفع أهله الى المساومة معه.

 

استغفال القضاء واستخدامه لأغراض دنيئة كالتي يقوم بها حيدر ظاهرة خطيرة جدا، وكان ينبغي اشتراط القضاء وجود أي مستمسك آخر يدعم وجود تعاملات مالية بين اطراف القضية للوقوف على توفر “سوء النية” للمتهم وليس الاكتفاء بالصك دليلا على وجود “سوء النية” فسوء النية في مثال حيدر هي متوفرة عند حيدر وليس عند الأشخاص الذين منحوه ثقة قبل منحهم اياه صكوكا يستخدمها لابتزازهم لاحقا كيفما ووقتما يحلو له، مستخدما قضاء الدولة، وشرطة الدولة ومراكز شرطة الدولة لإتمام عملية الابتزاز.

 

أقرأ أيضا