صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

قانون حرية التعبير “يقمع الحرية ويجرم التعبير” (1-2)

 

قدمت مسودة هذا القانون من مجلس الوزراء السابق بنصوصه الحالية عام 2011 ولم تكن ثمة مظاهرات ولا إعتصامات من التي “تحفز” المشرع على مناقشته وإقراره كما هو حاصل اليوم. و”حرية التعبير” جزء من مفهوم “الحرية” العام، والأصل في المواد الدستورية المنصوص عليها في باب الحقوق والحريات في الدستورهي “الحرية” وليس “التقييد” بقوانين تضيق نطاقها ما لم يكن “تقييدها” يخضع لقانون “و” بناءا على قرار صادر من جهة فضائية مختصة كما ورد في المادة (15) التي تنص على إن “لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة” وهذه الحرية “مصونة” وفق الدستورحسب ما ورد في المادة (37):

 

أولاً:ـ  أـ  منه التي تنص على أن “حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ”. ترك المشرع أصل الحرية الوارد في المواد أعلاه وإستند على ما ورد في البند ثالثا من المادة (38) التي تنص على أن الدولة تكفل “حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون” وهي المادة التي أوجبت تشريع قانون ل”تنظيمها” على خلاف المواد أعلاه التي لا تتطلب قوانين لتقييد الحرية فيها. الملاحظ إن المادة (38) كفلت في البند (أولا) منها “حرية التعبير بكل الوسائل” ومن هذه الوسائل حرية التظاهر والإضراب والإعتصام بالإضافة طبعا إلى الكتابة والطباعة والنشر دون تقييد ودون الحاجة إلى قانون. كما ألزمت المادة (46) المشرع على أن لا يقيد ممارسة أي من الحقوق والحريات تقييدا يمس جوهر الحق أو الحرية حيث نصت على أن “لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية”.

 

وعند قراءة القانون قراءة قانونية نجد إنه “قيد حرية التعبير” أكثر مما أباحها وفيه تناقضات وأخطاء في الشكل والمضمون والصياغات، كما تشي بنوده أدناه:

 

البند (أولا) من المادة الأولى من القانون ينص على إن المقصود بحرية التعبير هو “تعبير المواطن في التعبير عن أفكاره واراءه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو بأية وسيلة أخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الاداب العامة” وكيف يعبر المواطن عن “مواقفه” المؤيدة أو المعارضة لإجراء أو قانون أو سلوك يرتكبه الأشخاص والمسؤولون أو إحدى مؤسسات الدولة؟ فالمفروض أن يضاف الى التعريف “.. عن أفكاره وآراءه ومواقفه” وكذلك تضاف إلى طرق التعبير ” أو التظاهر أو الإعتصام أو الإحتجاج أوأية طريقة أخرى”.

 

البند (ثانيا) من المادة الأولى (حق المعرفة) هذا الموضوع لا يتضمنه عنوان القانون فأما أن يعدل عنوان القانون إلى (قانون حرية التعبيرعن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي وحق الحصول على المعلومة) ليتضمن موادا تتعلق بحق الحصول على المعلومة أو تحذف كافة مواد القانون المتعلقة بحق الحصول على المعلومة. وكذلك الحال مع البند (أولا) من المادة الثالثة من القانون.

 

البند (ثانيا) من المادة الثالثة من القانون تنص على ما يلي”تختص المفوضية العامة لحقوق الإنسان…بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة… المفوضية ليست جهة قضائية للبت في شكاوى المواطنين.

 

المادة الرابعة :”يكفل هذا القانون حرية البحث العلمي…” قد يندرج البحث العلمي ضمن حرية التعبير إن كانت نتائج البحث تتعارض مع معتقدات دينية أو غيرها مما يندرج ضمن المقدس أو العرف الديني أو الإجتماعي، وفي هذه الحالة ينبغي أن يضاف إلى المادة ما يفيد بالسماح بالتعبير عن نتائج مثل هذه البحوث دون التعرض للمساءلة القانونية.

 

أقرأ أيضا